باللائحة.. ما هو نص المواد والعقوبات التي استند إليها الأهلي للتحقيق مع إبراهيم عيسى



قرر مجلس الأهلي تحويل إبراهيم عيسى إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، باعتباره عضوًا عاملًا بالنادي، نظرًا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفًا بذلك نص المادتين «102 و103» من لائحة النظام الأساسي للنادي.

ويقدم El-Ahly.com نصوص المواد التي استند إليها الأهلي في إجراء التحقيق مع إبراهيم عيسى والتي تصل إلى مرحلة إيقاف واسقاط عضويته

الأهلي قال في بيانه أنه استند للمادة 102 والتي جاءت تحت عنوان "احترام نظام النادي" ونصت على:

"يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي، وقرارات مجلس الإدارة؛ والتعليمات التي يضعها. فإذا خالف عضو أحكام هذه اللائحة؛ أو التعليمات واللوائح؛ والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة؛ أو وقع منه ما يُعدُ إخلالاً بنظام النادي؛ أو حسن سمعة العضو، جاز توقيع إحدى العقوبات الواردة في المادة (104) من اللائحة.

كما جاء في البيان ان الأهلي استند إلى المادة 103 من لائحة النظام الأساسي للنادي والتي جاءت نصت على:

" مع عدم الإخلال بالقواعد؛ والإجراءات الواجب اتخاذها في حال ارتكاب الجرائم والمخالفات الجنائية المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات وقانون الرياضة وهذه اللائحة؛ تتخذ الإجراءات الآتية قبل العضو في حال ارتكابه لأية وقائع يكون من شأنها المساس بسمعة النادي. وأعضائه السابقين والحاليين؛ أو الإخلال بنظامه، أو بقرارات الجمعية العمومية؛ أو الإضرار بأموال النادي؛ أو متعلقات الأعضاء.

تتبع الإجراءات الآتية:

1- ‏تحرر شكوى؛ أو تقرير بالمخالفات التي ارتكبها العضو

2- تُعرض الشكوى على المدير التنفيذي للنادي؛ لاتخاذ شئونه فيها بإحالتها إلى التحقيق +

3- تتولى من تندبه اللجنة القانونية من بين أعضائها؛ أو من الشئون القانونية دعوة المخالف؛ أو المشكو في حقه للحضور بخطاب موصى عليه بعلم الوصول؛ أو بالبريد الإلكتروني، والتحقيق في المخالفة بسماع أقواله وردوده على الشكوى؛ أو المخالفة وكذا سماع الشهود والمسئولين بالنادي؛ فإذا لم يحضر يتم اتخاذ الإجراءات في حقه على وفق ما يسفر عنه التحقيق.

4- يتم رفع التوصية بالجزاء المقترح الذي يرى توقيعه على المخالف؛ أو حفظ الشكوى للمكتب التنفيذي لعرضه على مجلس إدارة النادي؛ لاتخاذ القرار المناسب والجزاء الموقع على المخالف وذلك في أول جلسة انعقاد له.

5- ولمجلس الإدارة؛ أو المكتب التنفيذي حرمان العضو المخالف من ارتياد النادي في أثناء التحقيق لمدة ثلاثين يومًا؛ أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب.

ما هي المادة 104 والتي توضح الجزاءات على الأعضاء المخالفين:

لمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:

1- ‏لفت النظر.

2 - الإنذار بالإيقاف.

3-‏الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة.

3- ‏الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز سنة.

‏4- إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادي لحين عرض أمره على أقرب جميعة ‏عمومية للنظر في إسقاط عضويته

‏5- وتصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع الجزاءات السابقة بالأغلبية المطلقة.

استطلاع الراى


توقعاتك لمواجهة الأهلي ضد مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا؟
دوري أبطال أفريقيا - 2024

الفيديوهات الأكثر مشاهدة خلال شهر
تطبيق الأهلي.كوم متاح الأن
أضغط هنا